جميع التشريعات

مرسوم رقم 7146 09/01/2002

تعديل المرسوم رقم 2451 تاريخ 11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) بشأن تعويضات المتعاقدين في مصلحة مياه بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
7146
التاريخ
09/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 119
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7146 تاريخ 09/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ

11/01/1951 والمرسوم رقم 3971 تاريخ

17/01/1951 (انشاء مصلحة مياه بيروت),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور...) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2451 تاريخ

11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي

مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس احتساب

تعويض الصرف من الخدمة),

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2000) لا سيما المادة (45)

منه المتعلقة بعدم جواز تدني تعويضات

المتعاقدين الشهرية عمن يماثلهم في

الوظيفة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 341 تاريخ 21/03/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 9/2001-2002 تاريخ 18/10/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مادة جديدة (السادسة مكرر) الى مواد المرسوم رقم 2451 تاريخ 11/2/2000 تنص على ما يلي: "لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة