جميع التشريعات

مرسوم رقم 7130 08/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
7130
التاريخ
08/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 119-120
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7130 تاريخ 08/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 والمادة 60 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80.000.000/ ل. ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الخامس­ وزارة العدل الفصل 2­ المحاكم المدنية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 9­ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2­ بدلات اتعاب /80.000.000/ ل. ل. (تسديد بدلات اتعاب الاطباء الشرعيين) (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة