المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية النفيسه قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 12 16/01/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي رقم
105/ص/ب/2001 تاريخ 06/11/2001 ورقم 2/ب/2002
ورقم 3/ب/2002 و4/ب/2002 و5/ب/2002 تاريخ
12/01/2002 القاضية بقبول استقالة خمسة
اعضاء من مجلس بلدية النفيسه-قضاء عكار,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
1/ص/ب/2002 تاريخ 12/01/2002,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية النفيسه قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر