جميع التشريعات

قرار رقم 12 16/01/2002

اعلان حل مجلس بلدية النفيسه قضاء عكار وتكليف قائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
16/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 184
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 16/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي رقم

105/ص/ب/2001 تاريخ 06/11/2001 ورقم 2/ب/2002

ورقم 3/ب/2002 و4/ب/2002 و5/ب/2002 تاريخ

12/01/2002 القاضية بقبول استقالة خمسة

اعضاء من مجلس بلدية النفيسه-قضاء عكار,

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم

1/ص/ب/2002 تاريخ 12/01/2002,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية النفيسه ­ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر