النص الكامل

مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 نافذ

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 1388 / 1950 )

يخصص المقسم رقم /4/ للابنية الخاصة ويسمح فيه ببناء الفنادق والملاهي.

لا يسمح بالبناء في المقسم رقم /4/ الا في قطع الارض الموافقة لخريطة التنظيم, ولا يجوز ان تقل مساحة الارض عن /1200/ متر مربع, وان لا يزيد البناء عن طابقين: ارضي وعلوي, وان لا يتجاوز علوهما /9/ امتار يقاس العلو على خط عامودي مقام في وسط البناء وابتداء من وجه الارض الطبيعية. (ويستثنى من ذلك بيت السلم).

المادة 11 من مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181627/article/11/