المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 2003 / 1950 )
تؤلف لجنة دائمة لمراقبة منطقة الارز تدعى لجنة تنظيم منطقة الارز وقوامها:
- المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء رئيسا
- مندوب عن وزارة الزراعة عضوا - مندوب عن مصلحة البلديات والتجميل عضوا
- مندوب عن بلدية بشري عضوا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2003 تاريخ 05/06/1950, المادة 1, 14/06/1950
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم /836/ تاريخ 9/1/1950 القاضي بتنظيم منطقة الارز على الوجه التالي: تؤلف لجنة دائمة لمراقبة منطقة الارز تدعى لجنة تنظيم منطقة الارز وقوامها: - المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة عضوا - مندوب عن مصلحة البلديات والتجميل عضوا - مندوب عن بلدية بشري عضوا