المادة 2
مادة 2: يتم استملاك هذا النبع خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11142 تاريخ 09/01/1956 نافذ
مادة 2: يتم استملاك هذا النبع خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11142 تاريخ 09/01/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181636/article/2/