النص الكامل

قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

استثناء لاحكام المادة الاولى يسمح بصورة موقتة بتصدير التفاح والحمضيات الى الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الاردنية ضمن اوعية مختلفة وبدون مراعاة احكام القرارين المذكورين في المادة الاولى وذلك في الحالات التالية.

1- التفاح:

آ- التفاح الذي شوه تكوينه وشكله الطبيعي.

ب - التفاح المخدش الذي تزيد فيه مساحة التخديش على ثلاث سنتمترات مربعة وقد نفدت الاصابة الى صلب التفاحة على عمق يتجاوز ملمترا واحدا.

ج- التفاح المصاب بالافات الزراعية والطبيعية.

2- الحمضيات.

آ- الثمار التي شوه تكوينها وشكلها الطبيعي.

ب - الثمار المصابة برضوض او خدوش او تشقق.

ج- الثمار المصابة بالافات الزراعية والطبيعية.

المادة 2 من قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181638/article/2/