جميع التشريعات

قرار رقم 1034 06/01/1961

يتضمن التعديل رقم 17 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1034
التاريخ
06/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1961, ص. 39-41
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1034 تاريخ 06/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

84/63 اعمدة نقل الحركة مستقيمة او مفصلية (كرنكات ) كراسي لهذه الاعمدة (paliers) سبائك (Coussinets) تروس (engrenages) وعجلات الاحتكاك, مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة, دواليب منظمة للحركة, دواليب مناولة للحركة (poulies) مناولات ومعشقات (embrayages) وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية: آ- (دون تعديل) ب - غيرها: 1- معدة للاستعمال الصناعي او الزراعي (1) (دون تعديل) (دون تعديل) 2- معدة لمحركات السفن: آ- للسفن المصنوعة في لبنان ايا كانت حمولتها, ما عدا سفن النزهة, او للسفن المصنوعة في الخارج من مئتي طن قائم فما فوق, ما عدا سفن النزهة (1) القيمة معفاة ب - غيرها القيمة 15% 3- غيرها القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ك2 سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون