المادة 1
مادة 1: يرخص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاجتماعية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.
قرار رقم 6 تاريخ 11/01/1961 نافذ
مادة 1: يرخص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاجتماعية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.
المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 11/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181642/article/1/