المادة 2
مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.
قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 نافذ
مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181656/article/2/