النص الكامل

قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181656/article/2/