المادة 3
3- يتوجب على كل جمعية في الشهر الاول من كل سنة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية وعن حسابها القطعي السابق تحت طائلة فرض غرامة مالية عن كل مخالفة او تأخير في تقديم المستندات المذكورة.
بلاغ رقم 17 تاريخ 16/01/1996 نافذ
3- يتوجب على كل جمعية في الشهر الاول من كل سنة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية وعن حسابها القطعي السابق تحت طائلة فرض غرامة مالية عن كل مخالفة او تأخير في تقديم المستندات المذكورة.
المادة 3 من بلاغ رقم 17 تاريخ 16/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181665/article/3/