المادة 100
اذا اقتضت الاشغال العامة المجراة على اراضي الغابات استخراج مواد للبناء او قطع الاشجار فتعين وزارة الاشغال العامة لمصلحة الغابات محلات الاستخراج والقطع قبل الشروع بالعمل.
تحدد مصلحة الغابات بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة شروط استخراج المواد وقطع الشجر مع المحافظة على الغابة. وتعين مصلحة الغابات عند الاقتضاء التعويضات التي يجب دفعها للدولة عن اشغال الارض وعن قيمة المواد المستخرجة.