النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 102

المادة 102

ان المساكن ومباني الاستثمار والملاجىء المبنية بالحجر القائمة داخل الغابات او على بعد مئتي متر منها التي تشعل فيها نار للحاجات العائلية او الاحتياجات الصناعية يجب ان تكون اثناء المدة المتراوحة بين اول توز و31 تشرين الاول محاطة بفسحة من الارض بعرض 25 مترا ينزع منها كل شوك او عشب وكل شجر فيه صمغ اذا رأت مصلحة الغابات لزوما لذلك ويجب ان تحفظ دائما هذه الفسحة بحالة جيدة وان لا يوضع فيها شيء من المحروقات.

المادة 102 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/102/