النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 106

المادة 106

لا يجوز لاحد ان يحرق الشوك والعشب والقش وغيره من النبات القائم على سوقه الا برخصة من مصلحة الغابات في الاراضي الواقعة على اقل من خمسماية متر من الغابات وذلك من اول تموز الى 31 تشرين الاول وعلى اقل من مئتي متر من اول تشرين الثاني الى 30 حزيران الا اذا رخص بخلاف ذلك.

المادة 106 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/106/