النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 139

المادة 139

(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )

كل من يخالف احكام المواد 59 و65 و75 يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور وعند تكرار المخالفة بالحد الاقصى للغرامة ويجوز عدا ذلك ان يحكم بالحبس من شهر الى ستة اشهر.

تطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون العقوبات اذا قضى الحكم باعادة الاراضي المكسورة الى حالتها الحرجية فيجب على المحكوم عليه ان يجري ذلك في مدة سنة على الاكثر والا فتقوم مصلحة الغابات بالتحريج في المدة المعينة على نفقة المحكوم عليه.

اذا تعدد المحكوم عليهم فتحصل نفقة التحريج منهم بالتكافل والتضامن.

ويعاقب بالعقوبة نفسها ممثل البلدية او القرية الذي يأمر بكسر الارض او يتسامح بكسرها مع معرفته بالامر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 139 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/139/