النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 195/2000 )

لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني وذلك فيما عدا الاحوال التالية:

1- اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية.

2- اذا كان الامر يتعلق بتقديم ما تحتاج اليه الادارة او بتنفيذ اشغال لحساب الدولة.

3- اذا لم يمكن او لا يمكن بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوة قاهرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/14/