النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 146

المادة 146

(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )

كل من قلد او زور سمة مطرقة غابات الدولة المذكورة في المادة 13 او استعمل بطريقة الغش المطارق الاصلية يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.

ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وعند تكرار المخالفة يقضى بالحد الاقصى للعقوبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 146 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/146/