المادة 148
يحكم في جميع الاحوال علاوة على العقوبات المعينة في هذا الباب باسترداد المواد الحرجية المأخوذة او المقطوعة من غابات الدولة وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع والآلات الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة اما المواد الحرجية المقطوعة او المأخوذة من غابات البلدية والقرى او من الغابات المملوكة للافراد فتحجز تأمينا لتأدية ما يحكم به من الغرامات والتعويضات.
اما معدات القطع فيحكم بمصادرتها.