النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 42

المادة 42

ان غابات الدولة التي للقرى حقوق انتفاع عليها يجري الاعتراف بهذه الحقوق لدى تحديد هذه الغابات اختياريا وفقا لاحكام المواد 7, 8, 9, 10 او بمناسبة تحديد عام يمثل في معاملة التحديد كل من مصلحة الغابات ودائرة املاك الدولة احد موظفيها تحدد حقوق الانتفاع بموجب قرارات اللجنة ويصدر مرسوم بالاعتراف بها لا يجوز بعد اجراء التحديد الاعتراف بحقوق جديدة على غابات الدولة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 42 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/42/