المادة 50
تعين مصلحة الغابات المكان الذي تجرى عليه حقوق الانتفاع المعترف بها وشروط استعمال هذه الحقوق في حدود ما تتحمله الغابة والخطة المقررة لاستثمارها ويجري هذا التعيين جملة لكل الغابة او لقطعة منها تؤلف وحدة استثمار مستقلة ويشتمل عى تخصيص البلدية او القرية بوجه اجمالي بما يحق لها الانتفاع به من المرعى واخذ الخشب والحطب ثم يوزع ذلك بين الافراد وفقا للعرف والعادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.