المادة 55
يعين رؤساء البلديات او لجان القرى النواطير الخصوصيين على نفقتها للمحافظة على غاباتها ولا يكون هذا التعيين نافذا الا بعد مصادقة مصلحة الغابات يمكن مصلحة الغابات ان تكف يد هؤلاء النواطير عن وظيفتهم او ان تعزلهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, المادة 53 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.