النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 92

المادة 92

لوزير الزراعة ان يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها او صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة ام للبلديات والقرى ام للافراد.

ولوزير الزراعة ان يقرر اخراج الماعز من اراضي القرى اذا طلب هذا التدبير مالكو ثلاثة ارباع مساحتها على انه يحق لكل عائلة من اصحاب الماعز ان تحتفظ بثلاثة رؤوس تربط في مزرب ولا يجوز ادخالها الى الاراضي الاميرية او المشاعية او الاملاك الخاصة.

ينشر قرار وزير الزراعة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل المنطقة المحمية وفي جوارها فتطبق على المناطق المحمية احكام الباب الاول.

المادة 92 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/92/