المادة 5
مادة 5: يضاف الى الحد الادنى لاعضاء الجمعية المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة خمسة وعشرون عضوً عن كل لعبة من انواع الفئة الثانية, تضاف الى اللعبة التي تزاولها الجمعية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953, المادة 1, 11/02/1953
مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.