النص الكامل

نظام موظفي السلك الخارجي ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: اولا- تعويض الانتقال العادي: يمنح الموظف في السلك الخارجي لدى تعيينه او نقله او عودته الى لبنان تعويض انتقال عادي على الوجه التالي: 1- للعازب أ- راتب شهر دون بدلي الاغتراب والسكن فيما اذا كان الانتقال من بيروت الى احد بلدان الشرق الادنى والشرق الاوسط واوروبا والبحر المتوسط وبالعكس او فيما بينها, او فيما اذا كان الانتقال من بعثة الى بعثة لمسافة لا تتجاوز المسافات الانفة الذكر. ب - راتب شهر ونصف فيما عدا ما تقدم من بلدان وفقا لما ورد من ايضاح في الفقرة أ السابقة. 2- للمتزوج - أ- راتب شهر ونصف في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة أ السابقة. ب - راتب شهرين في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة ب السابقة. تصرف قيمة تعويض الانتقال العادي ليرات لبنانية للموظفين المعينين والمنقولين من بيروت الى الخارج, وتحول بالقطع النادر للموظفين المنقولين من الخارج. ثانيا- تعويض الانتقال الحادث - تحدد قيمة تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي على الوجه التالي: 1- عن المهمة خارج مركز العمل التي تدوم يوما واحدا دون ان يقضي الموظف ليله خارج بيته: مرتب يوم واحد. 2- عن المهمة التي تدوم اكثر من يوم ولا تتجاوز سبعة ايام: مرتب يومين عن كل يوم. 3- عن المهمة التي تدوم اكثر من سبعة ايام, مرتب يومين عن كل يوم من السبعة الايام الاولى. ومرتب يوم واحد عن كل يوم عن المدة الباقية. وذلك على ان لا تقل قيمة التعويض اليومي في الحالات الثلاث عن خمس وعشرين ليرة. ويفهم بكلمة مرتب القيمة غير الصافية للراتب الشهري دون بدلي الاغتراب والسكن. تسري احكام هذه الفقرات الثلاث على جميع موظفي السلك الخارجي المعينين في الخارج سواء للقيام بعمل يدخل في اختصاصهم او لحضور اجتماعات الامم المتحدة والمؤسسات والمؤتمرات الدولية. 4- لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على خمسين كيلومترا عن مركز- عملهم الدائم.

المادة 10 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/ar/law/181683/article/10/