المادة 22
مادة 22: يحق لرؤساء البعثات : أ- تعيين الموظفين والاجراء المحليين, ضمن الاعتمادات او صرفهم من الخدمة طبقا للاصول المعمول بها في البلدان المعتمدين لديها, بقرارات تقترن بموافقة الوزير. ب - تأدية اجرة ساعات العمل الاضافي, والاجرة السنوية الاضافية لهم, طبقا للاصول المعمول بها محليا. ج- زيادة اجورهم الشهرية وفقا للاصول المعمول بها محليا, بقرارات يجب ان تقترن بموافقة الامين العام, وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة. د- منحهم الاجازات الادارية والمرضية وفقا للاصول المعمول بها محليا, بقرارات تبلغ للادارة. ه- تأديتهم تعويضات الصرف من الخدمة فورا على ان يصار الى تصفيتها فيما بعد من الاعتمادات الخاصة في الموازنة.