النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 نافذ

المادة 1

المادة 1

تتولى وزارة الزراعة بالاضافة الى الاعمال التي سيحددها نظام دوائرها, الامور التالية:

1 - مراقبة اعمال الجمعيات التعاونية والغرف والهيئات الزراعية.

2 - مراقبة الاتجار بالمواد الزراعية واعطاء اجازات باستيرادها او تصديرها ضمن حاجات البلاد.

3 - اعطاء شهادات المنشأ بالمنتوجات الزراعية المصدرة.

4 - مراقبة اعمال المشاتل الخاصة.

5 - مراقبة الجمعيات التي لها علاقة بتربية الحيوانات او بتحسين نسلها.

6 - فحص النماذج الواردة من اصل حيواني للتثبت من سلامتها وتفتيش المواد الغذائية من اصل حيواني.

7 - مراقبة المصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات واستثمار الانتاج الحيواني.

8 - مراقبة المحلات العامة والخاصة المعدة لمعالجة الحيوانات واعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والنعالين.

9 - مراقبة صنع الادوية البيطرية وادخالها الى لبنان وبيعها.

10- الغيت بموجب م.أ 13 ت 12/6/1959 .

11- مراقبة معاهد التعليم الزراعي الخاصة والفروع الزراعية وتفتيشها,

12- اعطاء اجازات بفتح معاهد خاصة للتعليم الزراعي ضمن شروط تحدد بمرسوم.

13- الغيت بموجب م.أ 13 ت12/6/1959 .

14- درس مشاريع الري والتجفيف من الوجهة الفنية الزراعية والاشراف على تنفيذها.

15- تنظيم توزيع مياه الري وطرق استعمالها ومراقبة تنفيذ هذا التنظيم. تحدد شروط هذا التنظيم وهذه المراقبة بقرار من وزير الزراعة.

16 - الغيت بموجب م.أ 13 ت12/6/1959

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181687/article/1/