المادة 21
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفصل الرابع) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, المادة 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.