النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 نافذ

المادة 23

المادة 23

يحق لوزير الزراعة ان يعقد اتفاقات لسنة قابلة التجديد وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته مع اشخاص حائزين خبرة فنية عملية في بعض فروع الاختصاص وغير حاصلين على شهادات جامعية منها شؤون الحرير والتصوير الشمسي وقضايا السينما وحفر الابار وذلك اذا تعذر عليه ايجاد اشخاص حاملين شهادات جامعية في هذه الفروع.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181687/article/23/