النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181687/article/9/