النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: توضع تحت تصرف كل من المفتشين ورؤساء المكاتب المركزية ورئيس لجنة الشراء سلفة دائمة تؤمن بواسطتها الاعمال الطارئة والمستعجلة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181689/article/20/