النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من الوزير بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181689/article/27/