المادة 18
مادة 18: يقبل في الامتحان لوظيفة رسام او مساح: 1- المساعدون الفنيون من الدرجة الثالثة في الملاك ب فما فوق. 2- الاشخاص الذين مارسوا الاعمال الطبوغرافية او الرسم مدة عشر سنوات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 23/01/1958, المادة 1, 29/01/1958
مادة 1: يضاف الى المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 الفقرات التالية: 3- حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني رياضيات 4- حملة شهادة طوبوغراف او مساح من معهد معترف به من الحكومة.