المادة 20
مادة 20: لا يقبل في الامتحان لوظيفة رسام او مساح في الملاك (أ) الا المساعدون الفنيون من الملاك (أ) المنتمون الى الدرجة الثالثة فما فوق والرسامون والمساحون من الملاك (ب )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ذيل) بموجب قانون تاريخ 23/01/1958, المادة 2, 29/01/1958
مادة 2: يضاف الى ذيل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 الفقرة التالية: وكذلك حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني رياضيات وحملة شهادة طوبوغراف او- مساح من معهد معترف به من الحكومة.