المادة 10
ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الافراد المدنيين هي:
1 - التنبيه الخطي من قبل رئيسه المباشر.
2 - التأنيب الخطي من قبل رئيسه المباشر.
3 - حسم الراتب لمدة اقصاها خمسة ايام بناء على اقتراح رئيسه المباشر. وذلك بعد موافقة السلطة العسكرية العليا.
4 - حسم الراتب من 6 الى 15 يوما من قبل السلطة العسكرية العليا.
5 - تأخير الترقية سنة واحدة من قبل السلطة العسكرية العليا.
6 - تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين.
7 - انزال الدرجة او الرتبة.
8 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
9 - الاحالة الى المحكمة العسكرية من قبل السلطة العسكرية العليا.
10- الصرف من الخدمة او العزل.
ويعزل حتما من الخدمة من حكم عليه بجناية او جرم شائن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 10) بموجب قانون تاريخ 28/05/1957, المادة 1, 05/06/1957
مادة 1: تضاف الى البند 10 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة التالية: "وتطبق على الافراد المدنيين احكام المادة 146 من قانون العقوبات العسكري".