المادة 14
تدخل في حساب تعويض الصرف كل خدمة فعلية يؤديها الفرد المدني التابع للملاك الدائم "ب " والموقتين من الثامنة عشرة حتى بدء الخامسة والستين.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 نافذ
تدخل في حساب تعويض الصرف كل خدمة فعلية يؤديها الفرد المدني التابع للملاك الدائم "ب " والموقتين من الثامنة عشرة حتى بدء الخامسة والستين.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181701/article/14/