المادة 16
يجوز ان يعهد الى لبنانيين او غير لبنانيين من خارج الملاك باعمال تتطلب معارف فنية او عسكرية ضرورية للجيش على ان يتم ذلك بعقود او بقرارات بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا كما انه يجوز التعاقد مع اساتذة بالساعات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
ينظم للمتقاعد معهم اتفاقية تحدد فيها موجبات كل متعاقد وهذه الاتفاقية يعمل بها اعبتارا من تاريخ وصول المتعاقد الاجنبي الى لبنان الا اذا نصت الاتفاقية خلاف ذلك. ويجوز ان تنص الاتفاقية على ان الدولة اللبنانية تأخذ على عاتقها بعض موجبات مسبقة لتاريخ التصديق كمصارفات النقل والتأمين وما الى ذلك.