النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 نافذ

المادة 16

المادة 16

يجوز ان يعهد الى لبنانيين او غير لبنانيين من خارج الملاك باعمال تتطلب معارف فنية او عسكرية ضرورية للجيش على ان يتم ذلك بعقود او بقرارات بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا كما انه يجوز التعاقد مع اساتذة بالساعات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

ينظم للمتقاعد معهم اتفاقية تحدد فيها موجبات كل متعاقد وهذه الاتفاقية يعمل بها اعبتارا من تاريخ وصول المتعاقد الاجنبي الى لبنان الا اذا نصت الاتفاقية خلاف ذلك. ويجوز ان تنص الاتفاقية على ان الدولة اللبنانية تأخذ على عاتقها بعض موجبات مسبقة لتاريخ التصديق كمصارفات النقل والتأمين وما الى ذلك.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181701/article/16/