المادة 21
يحق للموظف المدني الملحق بالجيش الموفد الى قطعة عمليات حربية الاستفادة من التعويض الممنوح للعسكريين في مثل هذه الحالات وبالشروط نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 نافذ
يحق للموظف المدني الملحق بالجيش الموفد الى قطعة عمليات حربية الاستفادة من التعويض الممنوح للعسكريين في مثل هذه الحالات وبالشروط نفسها.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181701/article/21/