المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953
مرسوم إشتراعى رقم 23 15/01/1955
نعم
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953
مادة 2: تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "ينظر مجلس الشورى على الاخص : 1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة او تنفيذ مصالح عامة. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الضرائب المباشرة. 4- في قضايا الضرائب غير المباشرة بالرغم من النصوص الخاصة السابقة. 5- في قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم. 6- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
مادة 3: تعدل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "تنقطع المهلة المعينة للمراجعة القضائية: اولا- اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الجديدة. ولا توقف المهلة الا بسبب مراجعة واحدة. ثانيا- اذا طلب صاحب العلاقة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة- المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن- المعونة القضائية. ثالثا- اذا تقدم صاحب العلاقة بدعوى لدى محكمة غير صالحة وتبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم. "واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.
مادة 4: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الاول سنة 1953 على الوجه التالي: "يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية خلال "48 ساعة من تاريخ الايداع النقص الموجود في الاستدعاء "او المذكرة ويجب ان يصلح هذا النقص خلال 15 يوما من "التبليغ. "واذا انقضت هذه المهلة دون اصلاح ينظر المجلس في المراجعة " بحالتها الحاضرة وله ان يعلن بقرار منه بطلانها".
مادة 5: تعدل الفقرة الثانية من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "2- الدعاوي العالقة امام القضاة المنفردين او امام المحاكم "الاستثنائية والتي اصبحت من صلاحيته شرط الا تكون قد صدرت بها احكام مبرمة".
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين وزير الداخلية الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: جبرائيل المر وزير التصميم العام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدل والصحة العامة وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: شارل حلو الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير المالية والانباء والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر وزير التربية الوطنية وزير الاشعال العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: نعيم مغبغب