النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1955 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: ينتدب للتدريس في دور المعلمين القروية معلمون واساتذة للتعليم الثانوي من الملاك الدائم. ويجوز تعيين اساتذة بالساعة فيها بقرار من الوزير ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة ووفقا للشروط المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181707/article/52/