النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة الوزير. في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب اخر يصار الى تعيين البديل.

المادة 3 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181718/article/3/