اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من البند ثالثا من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: تنظم كل من وزارة الصناعة والنفط والمصافي جداول اسبوعية بتسليماتها اليومية الى كل شركة من شركات التوزيع على حدة. وتنظم ادارة الجمارك جداول اسبوعية بكمية المحروقات السائلة التي تضعها شركات التوزيع بالاستهلاك المحلي عن طريق مستودعاتها الحقيقية الخاصة وتودع هذه الجداول وزارة المالية - مديرية الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة ضمن مهلة اقصاها نهاية الاسبوع الثاني الذي يلي الاسبوع الذي يجري فيه التسليم, على ان تكون جداول المصافي مصدقة من مكتب الجمارك في المصفاة.
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: على شركات التوزيع ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى تسديد ما يتوجب عليها من رسوم المحروقات السائلة الى المرجع المذكور في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 وذلك وفقا للمهل الاتية: اولا: مسحوبات الاسبوع الاول من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الرابع من الشهر. ثانيا: مسحوبات الاسبوع الثاني من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي. ثالثا: مسحوبات الاسبوع الثالث من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي. رابعا: مسحوبات الاسبوع الرابع من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثالث من الشهر الذي يلي.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري