المادة 4
مادة 4: يحدد راتب الموظف في الادارات العامة الذي ينتقل في اي وقت, الى ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية او يجري التعاقد معه, في اي وقت, للعمل بصفة متعاقد متفرغ في السلك التعليمي فيها بما لا يقل عما يوازي او يقارب راتبه الاساسي في ادارته. يقدم او يؤخر تدرج هذا الموظف بنسبة ما يطرأ على راتبه من زيادة او نقصان. لا يجوز ان يقل هذا الراتب عن راتب الدرجة الاخيرة في سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية النافذة بتاريخ الانتقال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 517 تاريخ 06/06/1996, المادة 1, 13/06/1996
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 396 تاريخ 12/01/1995 اعتبارا من 01/01/1995