المادة 10
يأمر آمر السجن بناء لرأي الطبيب المكلف بمعاينة السجناء المرضى بنقل هؤلاء السجناء الى مكان المعالجة. اما في الحالات الصحية الطارئة فينقل المسجون على همة آمر السجن على ان تؤخذ الاجراءات الضرورية لحماية السجين او منع فراره.
مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 نافذ
يأمر آمر السجن بناء لرأي الطبيب المكلف بمعاينة السجناء المرضى بنقل هؤلاء السجناء الى مكان المعالجة. اما في الحالات الصحية الطارئة فينقل المسجون على همة آمر السجن على ان تؤخذ الاجراءات الضرورية لحماية السجين او منع فراره.
المادة 10 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181721/article/10/