المادة 20
لا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب المكلف بمعاينة السجناء المرضى ان يدخل الى غرف السجينات باستثناء آمر السجن والاشخاص المحددين في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 نافذ
لا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب المكلف بمعاينة السجناء المرضى ان يدخل الى غرف السجينات باستثناء آمر السجن والاشخاص المحددين في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذا المرسوم.
المادة 20 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181721/article/20/