النص الكامل

مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 نافذ

المادة 32

المادة 32

لا ينقل السجين المريض اذا كان موقوفا الى خارج السجن للمعالجة او الاستشفاء الا بعد اخذ موافقة النيابة العامة المختصة او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على ان تؤمن الحراسة على السجين المريض اثناء سوقه ومعالجته على همة امر السجن وعلى هذا الاخير متابعة الوضع الصحي للسجين المريض بالتنسيق مع الطبيب المعالج وطبيب السجن بغية اعادته الى السكن عند شفائه.

المادة 32 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181721/article/32/