المادة 4
مادة 4: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون - ما عدا المادة الثالثة منه - بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرالصحة العامة.
قانون رقم 394 تاريخ 12/01/1995 نافذ
مادة 4: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون - ما عدا المادة الثالثة منه - بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرالصحة العامة.
المادة 4 من قانون رقم 394 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181732/article/4/