النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 10/01/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

يجب على كل شخص , يعتزم استعمال الات ميكانيكية في ورش البناء والاشغال العامة وغيرها, واردة في جدول التصنيف الملحق بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 ان يستحصل على وصل بالتصريح من مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت. ويجب ان يتضمن طلب التصريح ما يأتي:

1- اسم وشهرة طالب التصريح ومحل اقامته, مع صورة عن هويته او صورة عن اخراج قيده واذا كان غير لبناني يرفق الطلب بصورة مصدقة عن اجازة العمل.

2- اذا كان المستدعي شركة, يذكر اسمها مرفقا بالبيان التجاري وموقعا من الجهة المفوضة بالتوقيع.

3- لائحة بأسماء الالات الميكانيكية المطلوب التصريح بها.

4- تقديم بوليصة تأمين من شركة معترف بها للاليات المطلوب التصريح بها على ان لا تقل قيمة التأمين للالية الواحدة عن مئة مليون ليرة لبنانية ضد الاخطار الطارئة وتجاه الغير.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 10/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181734/article/1/