جميع التشريعات

مرسوم رقم 139 12/01/1983

تحديد مناهج شهادة الاجازة في العلوم المخبرية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
139
التاريخ
12/01/1983
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/1983, ص. 53-57
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 139 تاريخ 12/01/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977

(تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 4418 تاريخ 20/10/1981

(انشاء وتنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978

(تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير

المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 58 تاريخ 28/10/1982)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/12/1982

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مناهج شهادة الاجازة في العلوم المخبرية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

يجري توزيع المواد الدراسية والساعات المخصصة لها بين السنوات المنهجية الثلاث من شهادة الاجازة في العلوم المخبرية, أو في التمريض , بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية. اما توزيع المواد المذكورة وساعاتها بين الفصلين الدراسيين, ضمن السنة المنهجية الواحدة, فيتم بقرار من مجلس الكلية.

المادة 3

تحدد المواد الخاصة بكل من فرع العلوم المخبرية وفرع العلوم التمريضية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وفق احكام المادتين 17 و32 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير المالية الامضاء: عصام خوري الامضاء: عادل حميه