المادة 1
تحدد مناهج شهادة الاجازة في العلوم المخبرية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 139 12/01/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977
(تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 4418 تاريخ 20/10/1981
(انشاء وتنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978
(تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير
المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 58 تاريخ 28/10/1982)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/12/1982
يرسم ما يأتي:
تحدد مناهج شهادة الاجازة في العلوم المخبرية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
يجري توزيع المواد الدراسية والساعات المخصصة لها بين السنوات المنهجية الثلاث من شهادة الاجازة في العلوم المخبرية, أو في التمريض , بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية. اما توزيع المواد المذكورة وساعاتها بين الفصلين الدراسيين, ضمن السنة المنهجية الواحدة, فيتم بقرار من مجلس الكلية.
تحدد المواد الخاصة بكل من فرع العلوم المخبرية وفرع العلوم التمريضية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وفق احكام المادتين 17 و32 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير المالية الامضاء: عصام خوري الامضاء: عادل حميه