المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 24 / 1983 )
يعفى المكلفون بكل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية
والمكلفون برسم الانتقال من غرامات عدم التصريح او عدم
التأشير على السجلات او عدم تسجيل عقود الايجارات او
تمديدها, في حال قيامهم بموجبات التصريح او التأشير او
التسجيل او التمديد, او في حال قيامهم بالتصريح عن دخل مكتوم
خلال مهلة تنتهي في 30/6/1983 ضمنا وذلك عن اعمال سنوات 1975
لغاية 1982, وتنزل جميع الغرامات التي سبق ان صدر بها
تكاليف قبل قيام المكلفين بهذه الموجبات , اما الغرامات
التي سبق تسديدها للخزينة فلا تنزل ولا ترد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 26/04/1983, المادة 1, 05/05/1983
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 لغاية 30/6/1983 ضمنا.