جميع التشريعات

قرار رقم 282 30/12/1982

تعرفة النقل بالسيارات العمومية (التكسي) من مطار بيروت الدولي الى الضواحي والى جميع المحافظات في لبنان وبالعكس

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
30/12/1982
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/1983, ص. 72-73
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 30/12/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1983

بناء على نتيجة اجتماعات اللجنة المؤلفة من مندوبي وزارتي السياحة والاقتصاد ومديرية قوى الامن الداخلي ورئاسة مدير عام النقل وعضوية رئيس دائرة النقل البري والوصاية بالوكالة والمكلفة بوضع تعرفة للسيارات العمومية السياحية التكسي من مطار بيروت الدولي الى الضواحي والى جميع المحافظات في لبنان وبالعكس .

بناء على ضرورة المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفات النقل بالسيارات العمومية السياحية "التكسي" من مطار بيروت الدولي الى الضواحي والى جميع المحافظات في لبنان وبالعكس, كما هو وارد بالجداول بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

الشياح في 31/12/1982 وزير الاشغال العامة والنقل بيار الخوري